||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424536
عدد الزيارات اليوم : 691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين "قرارت مجلس الوزراء بشأن الرسوم القضائية"

قانون- قام نائب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة بتكليف اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين للاجتماع الطارئ وتقديم مذكرة قانونية لمجلس النقابة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن الرسوم القضائية ومدى قانونيتها.

كما أكد مجلس النقابة على ضرورة تقديم المذكرة بالسرعة الممكنة وفي محضر اجتماع المجلس القادم ، وسوف يقوم مجلس النقابة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنقابية بهذا الشأن سيما ان مجلس الوزراء لم يتقدم بعرض هذه القرارات على النقابة قبل اقرارها.


الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-11-2015 06:31 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved