|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال الزميل المحامي معاذ موسى . إن نقابة المحامين إذ تعتبر بان تكرار الاعتقالات بحق الزملاء المحامين هي عبارة عن سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني و تؤكد على أنها مستمرة في مسيرتها الهادفة لفضح جرائم الاحتلال من خلال مراسلة كافة الجهات الدولية والمؤسسات الإقليمية والدولية والنقابات الشريكة لفضح جرائم الاحتلال المتكررة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-11-2015 07:15 مساء الزوار: 449 التعليقات: 0
|