||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626099
عدد الزيارات اليوم : 12682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال الزميل المحامي معاذ موسى .

إن نقابة المحامين إذ تعتبر بان تكرار الاعتقالات بحق الزملاء المحامين هي عبارة عن سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني و تؤكد على أنها مستمرة في مسيرتها الهادفة لفضح جرائم الاحتلال من خلال مراسلة كافة الجهات الدولية والمؤسسات الإقليمية والدولية والنقابات الشريكة لفضح جرائم الاحتلال المتكررة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-11-2015 07:15 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved