|| |
|
||||
مكافحة الجرائم الاقتصادية تدين 4 متهمين بجرائم تتعلق بحماية المستهلك
قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الأربعاء من الحصول على أربعة احكام بالادانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005. حيث تم ادانة المتهم (ع.ح) بغرامة 1,000 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة ونشر الحكم في الجريدة على نفقة المدان. فيما تم ادانة المتهم (ع.أ) بغرامة مالية قدرها 1,100 دينار اردني و 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة ونشر الحكم في الجريدة على نفقة المدان. وأدين المتهم (م.د) بغرامة مالية 1,000 دينار اردني ومبلغ 100 دينار رسوم ومصاريف محاكمة ونشر الحكم في الجريدة على نفقة المدان. وكذلك ادانت محكمة الجنايات المتهم (أ.ص) بغرامة مالية 3,000 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم مصاريف ومحاكمة ونشر الحكم في الجريدة على نفقة المدان. هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2015 09:54 مساء الزوار: 540 التعليقات: 0
|