||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163664
عدد الزيارات اليوم : 3126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام رقم (1) لسنة 2000 بشأن مشروع الطاقة الكهربائية لمحافظات غزة

نظام رقم (1) لسنة 2000م صادر عن مجلس الطاقة الوطني بشأن مشروع الطاقة الكهربائية لمحافظات غزة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس مجلس الطاقة الوطني بعد الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة، وبعد موافقة مجلس الطاقة الوطني، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
ينشأ في محافظات غزة مشروع لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتلبية الإحتياجات الإقتصادية الوطنية على الأرض المحددة وفقاً لجدول أصناف الخرائط والمخططات المبينة في المادة الثانية من هذا النظام.

مادة (2)
يتضمن الجدول التالي أنواع الخرائط والمخططات الملحقة بهذا النظام وتعتبر كل منها جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (3)
يبين الجدول التالي الألوان المستخدمة في إعداد الخرائط والمخططات والدلالة التي يرمز لها كل منها:-

مادة (4)
يتكون المشروع مما يلي:- 1- محطة التوليد الرئيسة المميزة باللون البنفسجي على الخرائط 1،2،3 BEA/W 2- محطات التحويل المميزة باللون البرتقالي على الخرائط 1،2،3 BEA/W 3- شبكات النقل ذات الجهد العالي المميزة باللون الأصفر على الخرائط 1،2،3 BEA/W 4- شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. 5- شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض. 6- محطة ضخ مياه التبريد والمميزة باللون الأحمر في إطار بني على الخرائط 4،5،6 BEA/W

مادة (5)
تتكون محطة التوليد الرئيسة مما يلي: أ- توربينات التوليد الغازية والبخارية والمولدات. ب- محولات رفع الجهد الكهربائي 11/220 ك ف والقواطع ومفاتيح ومعدات التشغيل والحماية وغرفة التحكم والقياس الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.

مادة (6)
تشمل محطات التحويل محولات خفض الجهد الكهربائي 022/22 ك.ف أو 022/161/22 ك.ف. وقواطع ومفاتيح التشغيل والحماية وقضبان التوصيل ومفاتيح التأريض ومحولات التيار والجهد والخدمات والتأريض وموانع الصواعق ومبني التحكم والقياس ونقل وتسجيل المعلومات.

مادة (7)
تتكون محطات التحويل من ثلاث محطات رئيسة وهي:- 1- محطة التحويل الغربية. وتخدم محافظة المنطقة الوسطى وجنوب وغرب محافظة غزة وجزءاً من شمال محافظة خان يونس. 2- محطة التحويل الشمالية. وتخدم محافظة الشمال، وشرق وشمال محافظة غزة ومنطقة غزة الصناعية. 3- محطة التحويل الجنوبية. وتخدم محافظة رفح والمطار وباقي محافظة خان يونس.

مادة (8)
تشمل شبكات النقل ذات الجهد العالي، خطوط وشبكات نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج النقل والأذرع الحديدية بأنواعها والأسلاك المشدودة عليها والعوازل والكوابل الأرضية التي تعمل على الجهد العالي(220) ك.ف.

مادة (9)
تشمل شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، من أبراج وأعمدة التوزيع والأذرع الحديدية المختلفة العوازل والأسلاك التي تعمل على الجهد المتوسط 22 ك.ف. والتي يتم بواسطتها توزيع الطاقة الكهربائية من محطات التحويل الرئيسة إلى محولات التوزيع التي تعمل على جهد 22/4.0 ك ف والمركبة على الأبراج والأعمدة أو بداخل غرف خاصة في مراكز الأحمال.

مادة (10)
تشمل شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض، خطوط وشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض وتتكون من الأعمدة والأذرع الحديدية والأسلاك والعوازل التي تعمل على جهد منحفض مقداره 230/400 فولت ويتم بواسطتها توزيع الطاقة الكهربائية من محولات التوزيع في مراكز الأحمال إلى المشتركين.

مادة (11)
تعمل محطة ضخ مياه التبريد على ضخ مياه البحر إلى محطة التوليد وسحب المياه غير الملوثة منها إلى البحر غير ملوثة وتشمل على المضخات والتجهيزات الكهربائية والمعدات الفنية وخطوط المياه وغرف التحكم الأرضية والهوايات والمناهل وأية تجهيزات فنية أخرى داخل مياه البحر.

مادة (12)
لا يجوز إقامة أية إنشاءات أو مبان لا تخص محطة التوليد في المنطقة الخارجية المحاذية لموقع توربينات التوليد والمحدد بالإطار الأحمر بعرض مائتي متر من جميع الاتجاهات، ويجوز السماح باستعمال هذه الأراضي الواقعة خارج سور محطة التوليد المميزة باللون الأخضر في الأغراض الزراعية أو الصناعية بالتنسيق مع سلطة الطاقة.

مادة (13)
يعتبر شريط الأرض البالغ عرضه أربعون متراً والذي تمر بمنتصفه مسارات خطوط نقل الكهرباء ذات الدائرة الكهربائية المزدوجة الواحدة ومواقع أبراج النقل والمسارات الأرضية الوهمية لخط النقل الهوائي، منطقة ذات استعمالات مقيدة لا يجوز منح أي ترخيص لإقامة أي مبان أو مزاولة أي نشاط زراعي فيها إلا بالتنسيق مع سلطة الطاقة.

مادة (14)
يعتبر شريط الأرض البالغ عرضه ستون متراً الذي يمر في منتصفه خط نقل الكهرباء ذا الدائرتين المزدوجتين، ومركز الخط الفاصل بين موقعي برجين متقابلين من الأبراج الحاملة لشبكات النقل، والمسارين الأرضيين الوهميين لشبكتي النقل الهوائيتين، منطقة ذات استعمالات مقيدة لا يجوز منح أي ترخيص لإقامة أي مبان أو مزاولة أي نشاط زراعي فيها، إلا بالتنسيق مع سلطة الطاقة.

مادة (15)
أ- يحظر القيام بأي نشاط في موقع محطة ضخ مياه التبريد. ب- تقيد استعمالات المنطقة المحاذية لمحطة ضخ مياه التبريد كما هي مبينة على الخرائط المرفقة، ولا يجوز منح أي ترخيص لإقامة مبان أو مزاولة أي نشاط فيها إلا بالتنسيق مع سلطة الطاقة.

مادة (16)
أ- يحظر إجراء أية تسوية أو تجريف أو تمديد لشبكات الخدمات تحت الأرض أو إقامة العبارات أو حفر أنفاق أو خنادق تصريف المياه أو ردم أو أية أعمال إنشائية أخرى داخل شريط الأرض المحاذي لمسار خطي المياه الواردة والصادرة بين محطة التوليد الرئيسية ومحطة ضخ مياه التبريد بعرض خمسة أمتار لكل جانب إلا بالتنسيق مع سلطة الطاقة. ب- يسري الحظر الوارد في الفقرة (أ) في المنطقة المحصورة بين محطة ضخ مياه التبريد وفتحتي دخول مياه التبريد في البحر لمسافة عشرة أمتار لكل جانب.

مادة (17)
يحظر الاقتراب لمسافة خمسين متراً من فتحتي دخول وخروج خط التبريد داخل البحر، على أن تضع السلطة الإشارات الضوئية والعلامات الفسفورية وأية لوحات إرشادية بحرية مناسبة للدلالة على المنطقة المحظورة.

مادة (18)
ينشأ ضمن المناطق ذات الاستعمالات المقيدة ممر خاص للخدمة بعرض ثلاثة أمتار وفقاً للمخططات رقم 7،8 BEA/W المميز باللون الأزرق، وذلك لضمان توفير خدمات الصيانة والتشغيل والحماية والأعمال الطارئة للمشروع.

مادة (19)
يحظر ممارسة الطيران الشراعي أو تطيير الطائرات الورقية أو ممارسة القفز بالمظلات أو أي نشاط آخر مماثل فوق مواقع أي من إنشاءات المشروع وتوضع سلطة الطاقة العلامات الإرشادية اللازمة لذلك.

مادة (20)
يحظر إجراء أي تغيير في المناسيب الطبيعية للأراضي أو حفر خندق أو أخدود أو بئر أو إحداث تغيير في مجرى أي واد أو جدول أو مجرى مائي لتحقيق أية غاية بجوار أي من إنشاءات المشروع.

مادة (21)
يجوز لموظفي سلطة الطاقة والمتعاقدين الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيسها دخول أية أراض أو مبان لغرض إجراء أي عمل فني لازم لإقامة المشروع أو تشغيله أو صيانته.

مادة (22)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام،و يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 27/7/2000 ميلاديـة الموافق 25 من ربيع ثاني /1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس مجلس الطاقة الوطني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 01:49 صباحا  الزوار: 1370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved