||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606367
عدد الزيارات اليوم : 2426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ندوة حول شرطة الأحداث في جامعة الخليل

قانون- نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل، من خلال العيادات القانونية، وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ندوة قانونية حول "شرطة الأحداث في فلسطين بين المعايير الدولية والواقع العملي"

شارك في الندوة ممثلي الجهات ذات العلاقة بعدالة الاحداث مثل الشرطة والنيابة وجمعيات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وأساتذة وطلبة الحقوق والعلوم السياسية.

هدفت الندوة إلى تعزيز معرفة الطلبة بنظام الأحداث الفلسطيني وعرض ومناقشة التقرير السنوي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المتعلق بشرطة الأطفال الأحداث، من أجل المساهمة في تطوير النظام القانوني والمؤسساتي ذي الصلة بشرطة الأحداث، خاصة في ضوء انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية. تحدث في الندوة كل من الدكتور معتز قفيشة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، والأستاذ المحامي عامر الجنيدي المحامي والباحث القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، والأستاذ رياض عرار، مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

تناول الدكتور قفيشة موضوع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل الحدث، خاصة الاتفاقية الدولية المذكورة، ومبادئ الرياض وبكين وطوكيو ذات الصلة برعاية الأطفال المخالفين للقانون. وقال إن فلسطين بحاجة إلى إرادة سياسية للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ونوه إلى ضرورة أن لا يكون انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات مجرد رد فعل على تعثر المفاوضات. وأضاف إلى أننا بحاجة إلى شرطة ونيابة عامة وقضاء متخصص مدرب للتعامل مع قضايا الأطفال. كما دعا إلى تغيير التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كاستثناء والتركيز على الإصلاح والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال بدل العقاب.

عرض الأستاذ الجنيدي دراسة حول شرطة الأحداث في فلسطين بين المعايير الدولية والواقع العملي. طالب الجنيدي باقرار قانون حماية الأحداث الفلسطيني الذي وضع أساسا قانونيا لإنشاء الشرطة المتخصصة بالأطفال. وأكد على ضرورة تدريب العاملين في شرطة الأحداث على أساليب المعاملة القانونية التي تتناسب مع نفسية الطفل ووضعه الاجتماعي. كما طالب بضرورة العمل من خلال الجامعات ووسائل الإعلام لتغيير النظرة النمطية السلبية عن الأطفال من خلال التركيز على حقيقة أن الطفل ضحية وليس مجرما وتشجيع إحالة الأطفال إلى خارج النظام الرسمي، مثل نظام الأسر البديلة والغرامة والتعويض والتصالح بين مرتكب المخالفة والضحية.

أما عرار فتحدث عن أنشطة الحركة العالمية في مجال الدفاع عن الأطفال ودورها في صياغة التقارير البديلة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالطفل.

وفي نهاية الندوة طرح المشاكون مجموعة من الأسئلة والمداخلات حول الالتزامات والحقوق المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الطفل والوسائل التي يمكن لفلسطين اتباعها لتطبيق الاتفاقية مثل تطبيقها أمام القضاء وإصلاح التشريعات وتأسيس أجهزة متخصصة بحقوق الطفل وتأهيل أعضاء النيابة العامة والشرطة والقضاء والوزارات المعنية للتعامل مع قضايا الأطفال.

 
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-09-2015 10:28 مساء  الزوار: 549    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved