|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الامتحان الكتابي والشفـوي لدورة شهر تشرين اول 2015
قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين،الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر تشرين اول 2015، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها. على ان يكون المحامي المتدرب: آخر موعد لتسليم الطلبات 30/9/2015 • علماً بأن موعد امتحان الدورة التالية سيكون خلال شهر 4/2016 . تحريراً في 1/9/2015 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2015 10:49 مساء الزوار: 850 التعليقات: 0
|