||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608028
عدد الزيارات اليوم : 4087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الامتحان الكتابي والشفـوي لدورة شهر تشرين اول 2015

قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين،الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر تشرين اول 2015، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.

على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- ارسال كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. 
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 30/9/2015

• علماً بأن موعد امتحان الدورة التالية سيكون خلال شهر 4/2016 .

تحريراً في 1/9/2015
مع الاحترام،،،
مجلس النقابة


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2015 10:49 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved