|| |
|
||||
لجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة تعقد اجتماعها السادس
قانون-ع قدت الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل الاجتماع السادس للجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة في مقر وزارة العدل برام الله حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل المكلّف محمد عبد الله، ومدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشه، ومدير دائرة التحكيم وفض المنازعات رشدي زيد، ورئيس ملف عدالة الأطفال بوزارة العدل سماح صوالحه، وأعضاء اللجنة و ومسؤولو ملف عدالة الأطفال و وحدة النوع الاجتماعي بوزارة العدل وممثلين عن مؤسسات رسمية وغير رسمية ومحامين وأكاديميين. و اتفق المشاركون على ضرورة استكمال دراسة مشروع القانون وتطويره بما يعزز ويدعم دور الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، مُؤكدين على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة بين المؤسسات ذات العلاقة للعمل على تطوير هذا المشروع الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2015 10:13 مساء الزوار: 631 التعليقات: 0
|