||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374348
عدد الزيارات اليوم : 2100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة تعقد اجتماعها السادس

قانون-ع قدت الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل الاجتماع السادس للجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة في مقر وزارة العدل برام الله

حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل المكلّف محمد عبد الله، ومدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشه، ومدير دائرة التحكيم وفض المنازعات رشدي زيد، ورئيس ملف عدالة الأطفال بوزارة العدل سماح صوالحه، وأعضاء اللجنة و ومسؤولو ملف عدالة الأطفال و وحدة النوع الاجتماعي بوزارة العدل وممثلين عن مؤسسات رسمية وغير رسمية ومحامين وأكاديميين.
وتم خلال الاجتماع عرض ملخّص حول ما أُستجد بشأن مشروع قانون الوساطة، كذلك موضوع إدماج معايير ومفاهيم عدالة الأطفال، والنوع الاجتماعي في مشروع القانون.
من جهته اكد وكيل وزارة العدل المكلف محمد عبد الله على أهمية مشروع قانون الوساطة لِما يُوفره من ميزات على صعيد حل النزاعات بطريقة ودّية بين الأطراف المتنازعة.
وبدورها تحدث ميساء حمارشة حول سعي الإدارة العامة للوسائل البديلة إلى تطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة لحل النزاعات ومن ضمنها مشروع قانون الوساطة.
وقدمت رئيسة ملف عدالة الأطفال بوزارة العدل سماح صوالحه عرضا بعنوان الوساطة من منظور عدالة الأطفال، حيث تطرقت إلى أهمية الوساطة كأحد صور العدالة التصالحية التي تهدف إلى إصلاح الضرر الحاصل نتيجة الفعل المرتكب خاصةً القضايا التي يكون الطفل طرفاً فيها.
كما قدم إياد فواضله من وحدة النوع الاجتماعي عرضا حول الوساطة من منظور النوع الاجتماعي، مشيراً لأهمية الوساطة في النزاعات الأسرية، وأهمية مراعاة الوساطة للنوع الاجتماعي.

و اتفق المشاركون على ضرورة استكمال دراسة مشروع القانون وتطويره بما يعزز ويدعم دور الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، مُؤكدين على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة بين المؤسسات ذات العلاقة للعمل على تطوير هذا المشروع

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2015 10:13 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved