|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يبحث التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية
قانون- رام الله- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا في مكتبه وزير الشؤون الاجتماعية د.شوقي العيسة والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك بين الطرفين. وناقش اللقاء عدة قضايا أبرزها قضايا الأحداث والنساء المعنفات ومشروع قانون الأحداث وإمكانية انتداب قاض لمراكز إصلاح الأحداث، وتفعيل الزيارات الدورية لدار الأمل ورعاية الفتيات من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتأهيل الطواقم ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مذكرة تفاهم مشتركة لتجسيد مخرجات الحوار إلى أرض الواقع، وتفعيل فرق العمل لتطوير أواصر الشراكة وضمان الاستدامة بما ينعكس إيجابا على المواطن.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2015 07:34 مساء الزوار: 552 التعليقات: 0
|