||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607300
عدد الزيارات اليوم : 3359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريباً حول عدالة الأطفال

قانون- افتتح مجلس القضاء الأعلى اليوم تدريبا حول "حقوق الطفل الفلسطيني وآلية التعامل مع قضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي" بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وبرنامج سواسية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويستمر التدريب مدة أربعة أيام، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الخاصة برفع مستوى الوعي الخاص بقضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي لموظفي مجلس القضاء الأعلى.

وشاركت في الافتتاح القاضي ثريا الوزير مديرة المعهد القضائي الفلسطيني وأشادت في البرنامج وأهمية تعميمه على كافة موظفي المحاكم، وضرورة العمل على استمرارية تنفيذ مثل هذه البرامج.


ومن جانبه أشار ستاسي بنولدن ممثل برنامج سواسية إلى اهتمام البرنامج بمأسسة قضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في مؤسسات قطاع العدالة، وأضاف أن هذا البرنامج هو أحد أنشطة الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني.


وقدمت التدريب خبيرة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى، فاطمة دعنا، وتناولت محاور القيم والثقافات المتعلقة بحقوق الطفل والنوع الاجتماعي من منظور فلسطيني، وآليات التعامل مع ضحايا سوء المعاملة، ودور المجلس القضائي في التعامل مع قضايا عدالة الأطفال والنساء.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-08-2015 07:22 مساء  الزوار: 522    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved