|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريبا حول "الاستخدام المهني لوسائل التواصل الاجتماعي"
قانون- تدرب اليوم 20 موظفا إداريا في مجلس القضاء الأعلى على الاستخدام المهني لوسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. واشتمل التدريب على الاستخدام الأمثل لأكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في فلسطين، التسويق الالكتروني، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العمل الإعلامي المؤسساتي.
وعرض خبير التسويق الالكتروني عميد عوض أفلاما قصيرة تتحدث عن الفرق بين التسويق باستخدام وسائل الاتصال التقليدية ووسائل الاتصال الحديثة(التكنولوجية)، وأخرى تظهر نسب الاستخدام العالمي للوسائل الحديثة وكيفية توظيف بعض الشركات الكبرى لهذه الوسائل في الترويج لخدماتها.
ويأتي هذا التدريب ضمن سياسات مجلس القضاء الأعلى للارتقاء بالموظفين الإداريين إلى مستويات مهنية متقدمة ومتطورة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-08-2015 08:35 مساء الزوار: 485 التعليقات: 0
|