|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- ان نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة يدينون الاعتداء الإثم الذي تعرض له القاضي محمد مسلم من خلال إقدام طغمة مارقة من الخارجين عن القانون بإحراق سيارته صبيحة يوم أمس وإذ تؤكد النقابة على بياناتها السابقة على ان مثل هذه الأفعال إنما تصب في مصلحة من هم يسعون ليل نهار للانفلات الأمني ، وتؤكد النقابة بان تراخي الأجهزة المختصة بعدم الكشف عن مثل هذه الأفعال والتي حصلت سابقا في أكثر من عشرة حالات مع المحامين ولم يتم الكشف عنها منذ عام 2012 وحتى ألان إنما يشجع هؤلاء الخارجين على القانون للتمادي في أفعالهم التي تهدف إلى الحد من عطاء القضاة والمحامين وتراجعهم عن أداء واجبهم المهني. ان نقابة المحامين اذ تدق ناقوس الخطر تطالب الأجهزة المختصة بتحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ، في الوقت الذي تسعى فيه نقابة المحامين بكل قوة للضغط من اجل الكشف عن الجناة الذين يهدفون لتقويض دور القضاة والمحامين للانقضاض على القضاء والقانون الذي هو صمام الأمان للمجتمع الفلسطيني والضمانة الوحيدة للمواطن. انتهى،،، الأحد 23 أب 2015
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-08-2015 10:12 مساء الزوار: 700 التعليقات: 0
|