||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184518
عدد الزيارات اليوم : 8671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعــــــــــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

الموضوع:مزاولة مهنة المحاماة.

حرصا من مجلس النقابة على تطبيق القانون ،فإننا نتوجه إلى كافة الزميلات والزملاء المحترمين بضرورة تزويد النقابة بعنوان مكتب لائق من خلاله يزاول مهنة المحاماة وذلك حتى تاريخ اقصاه 31-8-2015.

علما بان لجان المتابعة والتفتيش المكلفة من قبل مجلس النقابة ولجنة شؤون المهنة سوف تبدأ العمل بزيارة مكاتب الزملاء المحامين مع بداية 1-9-2015.

أملين من الكافة التقيد بتعليمات مجلس النقابة تحت طائلة المسؤولية.

الاثنين 3 أب 2015-08-03

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-08-2015 11:20 مساء  الزوار: 1594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved