|| |
|
||||
إعــــــــــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام. تحية الحق والعروبة،، الموضوع:مزاولة مهنة المحاماة. حرصا من مجلس النقابة على تطبيق القانون ،فإننا نتوجه إلى كافة الزميلات والزملاء المحترمين بضرورة تزويد النقابة بعنوان مكتب لائق من خلاله يزاول مهنة المحاماة وذلك حتى تاريخ اقصاه 31-8-2015. علما بان لجان المتابعة والتفتيش المكلفة من قبل مجلس النقابة ولجنة شؤون المهنة سوف تبدأ العمل بزيارة مكاتب الزملاء المحامين مع بداية 1-9-2015. أملين من الكافة التقيد بتعليمات مجلس النقابة تحت طائلة المسؤولية. الاثنين 3 أب 2015-08-03 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-08-2015 11:20 مساء الزوار: 1594 التعليقات: 0
|