||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290771
عدد الزيارات اليوم : 647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل ..نتائج التشريح تؤكد ان الشهيد الرضيع احرق حيا

قانون- قال وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا ان نتائج التشريح للشهيد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة اظهرت وجود شحبار في داخل الرغامة

مما يؤكد أن الرضيع الشهيد عندما أحرق كان على قيد الحياة ، وان تقرير اكد أن سبب الوفاة يعود للحروق النارية ومضاعفاتها.
وبين السقا ان نتائج التشريح اشارت الى أن جثمان الشهيد كان متفحما وأن معالم الطفل كانت مختفية بسبب شدة التفحم وأن جزءًا من الأطراف العلوية والسفلية للطفل الشهيد كانت مختفية بسبب شدة التفحم والحروق كما أن جزءًا من القفص الصدري وأجزاء من الرئة في حالة ذوبان وتفحم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا حيث استنكرت القيادة والحكومة الفلسطينية الحادث الارهابي الذي قام به مجموعة من المستوطنين المتطرفين وذلك بإحراق منزلين في بلدة دوما جنوب شرق نابلس والذي أسفر عن مقتل الطفل الرضيع علي سعد دوابشة واصابه والديه بحروق بالغة.
وشدد وزير العدل بأن ما حدث هو جريمة نكراء نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الداعمة للمستوطنين ولأعمالهم الارهابية وللاستيطان وأجواء التحريض ضد العرب الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العنف والتوتر في المنطقة.
وكان وزير العدل قد امر طواقم الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل بالتحرك العاجل لطواقم الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل بالتوجه لمكان الحادث لإجراء الفحص اللازم وتحديد سبب الوفاة من أجل توثيق هذا الجريمة البشعة لاتخاذ الاجراءات القانونية لدى المحافل الدولية.
كما توجه وزير العدل والقيادة والحكومة بالتعزية الحارة إلى عائلة الشهيد دوابشة ولسكان المنطقة ولعموم شعبنا المناضل بهذا المصاب الجلل كما ناشد وزير العدل الأهالي بضرورة التعاون مع طواقم الطب الشرعي للقيام بواجبهم القانوني في تشريح الجثة واعداد تقرير الطبي الشرعي في هذه الحالة والحالات المماثلة حتى يتم توثيق هذه الجرائم من أجل معاقبة الفاعلين وعدم افلاتهم من العقاب

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-08-2015 06:42 مساء  الزوار: 498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved