|| |
|
||||
لجنة الأسرى في نقابة المحامين تتابع قضية الاسير المحامي محمد علان
قانون- عقدت لجنة الأسرى المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين مساء يوم الأربعاء الماضي اجتماعا استثنائيا لمناقشة أوضاع المحامين الأسرى لدى قوات الاحتلال وخاصة وضع الاسير المحامي محمد علان والذي أعلن إضرابه عن الطعام ، وكانت النقابة قد وجهت طلب بتاريخ 16/6/2015 إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين و مؤسسات حقوقية لزيارة الأسير علان و موافاة النقابة بتقرير عن أوضاعه ، وقامت لجنة الاسرى بالاتصال بعائلة المحامي الأسير للاطمئنان على أوضاعهم ومعنوياتهم. بدوره شدد رئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين بوقوف نقابة المحامين مع الأسير علان وكافة المحامين الأسرى . وإن لجنة الأسرى في نقابة المحامين اتخذت مجموعة من القرارات لمؤازرة المحامين الأسرى وستعمل ما بوسعها لفضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق اسرانا البواسل. وقد كلف مجلس النقابة الزميلة المحامية بثينة الدقماق لزيارة الزميل الأسير للاطمئنان على وضعه وموافاة النقابة بتقريرها. وان مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يعلنون عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب اسيرنا البطل وكل اسرانا الذين نتشرف بنضالاتهم وتضحياتهم ومواقفهم الوطنية المتحدية لمنهجية الاحتلال الصهيوني.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2015 08:07 مساء الزوار: 718 التعليقات: 0
|