||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189365
عدد الزيارات اليوم : 13518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الأسرى في نقابة المحامين تتابع قضية الاسير المحامي محمد علان

قانون- عقدت لجنة الأسرى المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين مساء يوم الأربعاء الماضي اجتماعا استثنائيا لمناقشة أوضاع المحامين الأسرى لدى قوات الاحتلال

وخاصة وضع الاسير المحامي محمد علان والذي أعلن إضرابه عن الطعام ، وكانت النقابة قد وجهت طلب بتاريخ 16/6/2015 إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين و مؤسسات حقوقية لزيارة الأسير علان و موافاة النقابة بتقرير عن أوضاعه ، وقامت لجنة الاسرى بالاتصال بعائلة المحامي الأسير للاطمئنان على أوضاعهم ومعنوياتهم.

بدوره شدد رئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين بوقوف نقابة المحامين مع الأسير علان وكافة المحامين الأسرى .
علما أن علان معتقل منذ 11/11/2014 وصدر قرار عن سلطات الاحتلال باعتقاله لمدة ستة أشهر إداري وتم تمديد اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر أخرى.

وإن لجنة الأسرى في نقابة المحامين اتخذت مجموعة من القرارات لمؤازرة المحامين الأسرى وستعمل ما بوسعها لفضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق اسرانا البواسل.

وقد كلف مجلس النقابة الزميلة المحامية بثينة الدقماق لزيارة الزميل الأسير للاطمئنان على وضعه وموافاة النقابة بتقريرها.

وان مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يعلنون عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب اسيرنا البطل وكل اسرانا الذين نتشرف بنضالاتهم وتضحياتهم ومواقفهم الوطنية المتحدية لمنهجية الاحتلال الصهيوني.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2015 08:07 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved