||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34939124
عدد الزيارات اليوم : 2247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يتفق مع الاتحاد العام للعمال على تشكيل لجنة مشتركة

قانون- التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنّا، وفداً من الاتحاد العام لعمال فلسطين، برئاسة رئيس الاتحاد شاهر سعد.

واستمع رئيس المجلس لملاحظات اتحاد العمال حول إدارة الدعوى العمالية أمام المحاكم، وأوضح للوفد ماهية التحديات التي تنتصب أمام القضاء الفلسطيني، ورؤيته لإصلاح السلطة القضائية، وتطوير إدارة الدعوى خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة بما فيها قطاع العمال، وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى توجه المجلس بإعداد مجموعة من القضاة المتخصصين بمجال القضايا العمالية، ورفع مهاراتهم في معالجة تلك القضايا.
 
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بينهما خدمة لمفهوم وصول العامل للعدالة بيسر وسهولة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-06-2015 10:18 مساء  الزوار: 582    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved