||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935190
عدد الزيارات اليوم : 14271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الأسرى في نقابة المحامين تعقد اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الأسير المحامي محمد علان

قانون- عقدت لجنة الأسرى المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين مساء يوم الأربعاء 17/6/2015 اجتماعا استثنائي تشاوري لمناقشة أوضاع المحامين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الظلامية وتم التركيز على مناقشة موضوع الاسير المحامي محمد علان بشكل مفصل.

بدوره شدد رئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين بوقوف النقابة أمام واجبها إلى جانب الأسير علان وكافة المحامين الأسرى .

وأضاف أن لجنة الأسرى المنبثقة عن مجلس النقابة سوف تجتمع بشكل دوري لمتابعة ملف الأسرى وإعداد الخطط والتوصيات لرفعا إلى مجلس النقابة لغايات المصادقة عليها ونقلها إلى حيز التنفيذ.

جديرا بالذكر أن النقابة وجهت كتاب بتاريخ 16/6/2015 إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين و مؤسسات حقوقية لزيارة الأسير علان و موافاة النقابة بتقرير عن أوضاعه خاصة بعد المعلومات التي وردت عنه بأنه مضرب عن الطعام ، وإن لجنة الأسرى في نقابة المحامين قامت بالاتصال بعائلة المحامي الأسير للاطمئنان عليه.

يذكر أن المحامي علان معتقل منذ تاريخ 11/11/2014 وصدر قرار عن سلطات الاحتلال باعتقاله لمدة ستة أشهر إداري وتم تمديد اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر أخرى .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-06-2015 08:05 مساء  الزوار: 584    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved