||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382431
عدد الزيارات اليوم : 10183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 10 سنوات لمتهم بترويج وتعاطي مواد مخدرة

قانون- اصدرت محكمة بداية قلقيلية امس الاثنين الموافق 15/6/2015 واستنادا الي البينات التي قدمتها النيابة العامة، 

حكما بحق المتهم (ي. ز) من سكان مدينة قلقيلية بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا للمادة 13 من الامر 558 لسنة 1975، وبالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 7 و 8 من الامر 558 لسنة 1975، إلا ان النيابة العامة ومن خلال مرافعتها قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم وحبسه مدة 10 سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-06-2015 09:00 مساء  الزوار: 604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved