||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383392
عدد الزيارات اليوم : 11144
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة العليا تزيل التناقض بين شطب ورد الدعوى الإدارية

قانون-الهيئة المختصة بإزالة تناقض المبادئ القانونية في المحكمة العليا، قضت اليوم بتوحيد المبادئ القانونية المتناقضة، بشأن الإجراء واجب الاتخاذ من قبل محكمة العدل العليا في حالة تغيب المحامي أو عدم حضوره في الموعد المحدد دون معذرة مشروعة، وذلك بإعمال المادة 88 وتعديلاتها معطوفة على المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

وقد قررت هيئة المحكمة العليا أن يتم شطب هذه الدعاوى بدلا من ردها، مما يعطي فرصة أخرى للطاعنين (المعترضين على القرارات الإدارية) بإعادة تسجيل الطعون مرة أخرى.

ويذكر أن محكمة العدل العليا مختصة بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية، والطعن بالقرار يعني أن يطلب من محكمة العدل العليا إلغاء القرار المطعون فيه.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-06-2015 09:32 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved