|| |
|
||||
الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على متهم بالقتل القصد
قانون- ادانت محكمة بداية نابلس، امس الموافق 14/6/2015 واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (س.ب) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما مع حسم مدة التوقيف، وذلك على خلفية اقدامه على قتل زوجته في جريمة وقعت عام 2010. هذا وقد جاء الحكم بعد مرافعة اعدتها النيابة العامة طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم وعدم الاخذ بالأسباب التخفيفية وذلك لبشاعة الجريمة ولعدم وجود مصالحة واسقاط حق شخصي. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-06-2015 09:22 مساء الزوار: 641 التعليقات: 0
|