||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35561136
عدد الزيارات اليوم : 1361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"لجنة الأسرى تتابع قضايا الأسرى من المحامين"

قاانون- قامت لجنة الأسرى المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بمتابعة أوضاع المحامين الأسرى في سجون الاحتلال ضمن خطة أعدتها اللجنة لتفعيل عملها بهذا الصدد

 حيث جرى التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقام محام هيئة شؤون الأسرى والمحررين بزيارة المحامي الأسير بهاء عبد الرحمن زيود من محافظة جنين وجاءت هذه الزيارة بناء على طلب رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي سليمان ياسين لمتابعة وتفقد أوضاع المحامين الأسرى وقضاياهم.

يذكر أن المحامي بهاء زيود معتقل إداري منذ 18/12/2014 دون توجيه أي تهمه ، ويمثل الأسير أمام محكمه عوفر الاحتلالية حيث عينت له موعد الجلسة القادمة بتاريخ 17/6/2015 وذلك لتمديد الاعتقال الإداري.

وقد وجهت له النيابة العسكرية "الإسرائيلية" ملف سري ، ويؤكد المحامي الأسير أن قرار الحكم الإداري صدر قبل يوم من اعتقاله أي بتاريخ 17/12/2014 ، وأنه لم يحضر لمحكمة التثبيت الإداري كون القرار جاهز و بسبب المعاناة ورحلة العذاب التي يتعرض لها الأسرى أثناء نقلهم للمحكمة حيث تستمر معاناتهم لمدة ثلاث أيام للوصول للمحكمة والرجوع للقسم ، وإن ظروف اعتقال المحامي بهاء زيود جاءت منافية لكافة الأعراف القانونية حيث تم اعتقاله ليلا بعد تفجير باب المنزل وعدم انتظار فتح الباب ودون توجيه أي لائحة اتهام.

بدوره أكد رئيس لجنة الأسرى عضو مجلس النقابة المحامي سليمان ياسين أن الاعتقال الإداري مخالف لأبسط حقوق الإنسان.

وأضاف لا عجب من هذه التصرفات اللاإنسانية من دولة الاحتلال التي تضرب عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي تمرست على ارتكاب الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضة ومقدساته.

وأكد على أن نقابة المحامين ستعمل ما بوسعها لإنهاء ملف الاعتقال الإداري و فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أسرانا البواسل و ستتابع كافة ملفات المحامين الأسرى بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-06-2015 08:52 مساء  الزوار: 621    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved