|| |
|
||||
حقوقيون يعبرون عن استيائهم واستغرابهم من تشكيل هيئة خاصة من قضاة الاستئناف للنظر في ملفي استئناف
قانون- اصدر مجلس القضاء الاعلى قرار رقم 79/2015 بتاريخ 19/4/2015 والمتضمن تشكيل هيئة خاصة ( محكمة خاصة ) من قضاة استئناف القدس ورام الله لنظر الاستئناف رقم 164/2015 والاستئناف رقم 150/2015 علما بأنه وبالرجوع الى المادة 6 من قرار بقانون المعدل للمادة 35 من قانون تشكيل المحاكم لا يمنح الصلاحية لاجراء الانتداب ، ولم تنص على انتداب هيئة خاصة لنظر قضية محددة ، وهذا التشكيل اثار حفيظة كثير من المحامين و الحقوقيين واثار استغرابهم لمثل هذه الاجراءات ولماذا تم تشكيل هيئه خاصه لقضية دون سواها مع العلم ان هناك قضايا كثيره ومشابهه لم يتم معاملتها بهذا الشكل وبهذه الطريقه ، وافاد المصدر ايضا ان هذه القضيه اثارت جدلا في المرحله السابقة . وافاد مراسلنا أنه تم اقامة قضية لدى محكمة العدل العليا موضوعها الطعن بالقرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى و تم تعيين جلسة لنظر الطعن في محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2015 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2015 11:44 مساء الزوار: 1725 التعليقات: 0
|