||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35571887
عدد الزيارات اليوم : 12112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حقوقيون يعبرون عن استيائهم واستغرابهم من تشكيل هيئة خاصة من قضاة الاستئناف للنظر في ملفي استئناف

قانون- اصدر مجلس القضاء الاعلى قرار رقم 79/2015 بتاريخ 19/4/2015 والمتضمن تشكيل هيئة خاصة ( محكمة خاصة ) من قضاة استئناف القدس ورام الله لنظر الاستئناف رقم 164/2015 والاستئناف رقم 150/2015 

علما بأنه وبالرجوع الى المادة 6 من قرار بقانون المعدل للمادة 35 من قانون تشكيل المحاكم لا يمنح الصلاحية لاجراء الانتداب ، ولم تنص على انتداب هيئة خاصة لنظر قضية محددة ، وهذا التشكيل اثار حفيظة كثير من المحامين و الحقوقيين واثار استغرابهم لمثل هذه الاجراءات ولماذا تم تشكيل هيئه خاصه لقضية  دون سواها مع العلم ان هناك قضايا كثيره ومشابهه لم يتم معاملتها بهذا الشكل وبهذه الطريقه ، وافاد المصدر ايضا ان هذه القضيه اثارت جدلا في المرحله السابقة .

وافاد مراسلنا أنه تم اقامة قضية لدى محكمة العدل العليا موضوعها الطعن بالقرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى و تم تعيين جلسة لنظر الطعن في محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2015  

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2015 11:44 مساء  الزوار: 1725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved