||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545484
عدد الزيارات اليوم : 11174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد لقاءا تشاوريا مع مؤسسة سوا

قانون- عقدت النيابة العامة اليوم الموافق 4/6/2015 لقاءا تشاوريا مع مؤسسة سوا بحضور الاستاذة دارين صالحية رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام

وعدد من اعضاء النيابة العامة المختصين في التحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والأطفال في جميع محافظات الضفة الغربية، وممثلين عن مؤسسة سوا في مقر المؤسسة الكائن في رام الله.

 ويهدف اللقاء الى تعريف اعضاء النيابة العامة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة سوا للنساء والاطفال ضحايا العنف ونقاش سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمؤسسة من اجل تعزيز حماية النساء، كما وتم خلال الاجتماع مناقشة افق التعاون المستقبلي للطرفين فيما يتعلق بالتدريبات المتخصصة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وآلية التشبيك والتحويل في القضايا الواردة للمركز وتلك الواردة الى النيابة العامة وخصوصا  في الخدمات النفسية والاجتماعية  المقدمة من مؤسسة سوا في هذا المجال.

 ومن الجدير ذكره ان مكتب النائب العام استحدث وحدة النوع الاجتماعي في العام 2014، بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة والجناة، وتعمل الوحدة على تطوير اليات التشبيك والتعاون والتحويل بين النيابة العامة والقطاعات الاخرى التي تعمل مع النساء المعنفات، وقد تم تكليف 15 عضو نيابة عامة مختصين في التحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والاطفال في محافظات الضفة الغربية، وتعمل الوحدة حاليا على تطوير اجراءات تحقيق وتحويل وترافع في قضايا العنف ضد النساء.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-06-2015 08:48 مساء  الزوار: 560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved