||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35548618
عدد الزيارات اليوم : 2952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب السقا: ممارسات اسرائيل تجاه الارض والانسان

قانون- عبر وزير العدل المستشار سليم السقا عن خطورة ارهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي تجاه الارض والانسان في جرائمه المستمرة في ابتلاع الاراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية ومن خلال استمرار توسعه في الاستيطان وفي بناء جدار الضم التوسعي الذي ادانته محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد فلسطيني مكون من وزير العدل المستشار سليم السقا،  ورئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد في الاجتماع السادس والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزرارء العدل العرب في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
 وتناول الاجتماع مواضيع عدة ذات علاقة بمكافحة الارهاب وتوحيد التشريعات العربية من خلال اعداد مشاريع القوانين العربية الاسترشادية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون انشاء دوائر قضائية عربية متخصصة وايضا من خلال الاتفاقيات والبروتوكلات العربية .
و ادان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في قراره بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، ادان الارهاب بجميع اشكاله وكافة مظاهره ومختلف تنظيماته وايا كان مصدره، معبرا عن رفض ربطه باي دين او جنسية، كما ادان المجلس الارهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني  في الاراضي الفلسطينية مؤكدة على ضرورة فضح جرائمه في المحاكم الدولية.
و اكد المجتمعون على اهمية وجود قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الاعمال الارهابية، واتفق المجتمعون على استحداث الية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من التزام الدول لتنفيذ اهداف الاتفاقية.
كما اقر المجتمعون انشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال الفترة القادمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-06-2015 08:09 مساء  الزوار: 559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved