||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179174
عدد الزيارات اليوم : 3327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم المؤبد على المتهمَيّن بقتل المغدورة شادية احمد محاجنة

قانون- ادانت محكمة بداية جنين اليوم الخميس الموافق 21/5/2015 واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمَيّن (غ.م) و (ح،ن) بتهمة القتل العمد خلافًا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960 

والحكم عليهما بالحبس المؤبد  على خلفية قتلهما للمغدورة شادية محاجنة من سكان مدينة جنين.

يذكر ان الجريمة وقعت عام 2010، حيث اقدم المتهمان على قتل المغدورة شادية محاجنة بسموم الفئران على خلفية مطالبتها بدين مستحق لها في ذمتهم.

هذا وقد جاء الحكم بعد مرافعة  اعدتها النيابة العامة تكونت من 37 صفحة، طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهمَيّن.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-05-2015 09:40 مساء  الزوار: 632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved