|| |
|
||||
مؤتمر قانوني حول "الأسرى في سجون الاحتلال"
قانون- عقد اجتماع تشاوري في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين حضره معالي الوزير عيسى قراقع وممثلين عن نقابة المحامين الأساتذة ربحي قطامش وسليمان ياسين وغسان مساد وممثلين عن المؤسسات الحقوقية،نادي الأسير ،مركز الحريات ،مؤسسة الحق،الضمير،الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر قانوني في شهر أيلول 2015 بالشراكة بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-05-2015 10:36 مساء الزوار: 504 التعليقات: 0
|