||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380524
عدد الزيارات اليوم : 8276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والشرطة تختتمان مجموعة من اللقاءات حول دليل الإجراءات الفنية للتحقيق في مسرح الجريمة

قانون- بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة اختتمت النيابة العامة  والشرطةاليوم مجموعة من اللقاءات استمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة الممتدة من 28 نيسان – 7 أيار 2015 لمناقشة مسودة دليل الإجراءات الفنية

لجمع الأدلة المادية في مسرح الجريمة الذي قام بإعداده الخبير الأمريكي السيد مايكل مالوني، وذلك بالتنسيق مع وحدة التخطيط والسياسات العامة في مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، وبحضور كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III) جون ماكيه، ومساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان، والنائب العام المساعد الدكتور أحمد براك، وبمشاركة ضباط من دوائر مختصة بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية، ووكيل النيابة العامة الأستاذ إبراهيم حمودة، والقاضي موسى شكارنة مترأس لمحكمة بداية رام الله، وممثلين عن مراكز الطب العدلي في كل من جامعتي النجاح الوطنية والقدس -أبوديس.

افتتح النقاش مدير مشروع جيساب جون ماكيه مُرحِباَ بالحضور والمشاركين ومثنياً على أهمية التعاون بين مكونات قطاع العدالة من أجل تعزيز سيادة القانون في فلسطين. وبدوره أشاد مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان خلال الافتتاح بأهمية المشاركة في إعداد وتبني دليل خاص بإجراءات التعامل مع مسرح الجريمة وخاصة المستجيب الأول؛ من أجل الحصول على الأدلة المادية وفق الأصول العلمية والحفاظ عليها ولاحقا تقديمها إلى المحكمة باتباع الإجراءات القانونية السليمة. وبدوره أكد الدكتور أحمد براك – النائب العام المساعد – في كلمته الافتتاحية على ضرورة تعزيز قدرات الشرطة والنيابة العامة في التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة الجنائية باعتبار ذلك يؤسس لتحريك الدعوى الجزائية وفق الأصول بما يؤدي إلى احقاق العدالة في فلسطين.

قام خبير مسرح الجريمة وجمع الأدلة السيد مايكل مالوني بتيسير النقاش ومراجعة الدليل من الناحية الفنية والقانونية بما يتواءم مع القانون الفلسطيني وواقع مؤسسات العدالة الجنائية في فلسطين وسيشكل هذا الدليل مرجعاً أساسياً لعمل المختصين من ضباط الشرطة بجمع الأدلة من مسرح الجريمة بما يضمن مراعاة سلامة الأدلة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية في إجراءات جمع الأدلة. ويعتبر الدليل واحداً من بين جوانب مختلفة يتم العمل عليها بدعم من مشروع جيساب؛ لبناء قدرات الشرطة والنيابة العامة في مجال جمع الأدلة من مسرح الجريمة كتجهيز بالمعدات اللازمة وإعداد مواد تدريبية وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية. وفي نهاية اللقاءات أفاد منسق نشاطات الشرطة في مشروع جيساب جميل شحادة بأنه سيتم تنقيح مسودة الدليل على ضوء النقاشات التي تمت.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-05-2015 08:24 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved