||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543571
عدد الزيارات اليوم : 9261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (5) لسنة 1999بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء

قرار وزير التموين رقم (5) لسنة1999 بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1904م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م، وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944م ولاسيما المادة (3) مكــررة (أ) - (1) المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قــرر مــا يلـــي:
مادة (1)
يحظر على المنتجين والمستوردين والتجار والباعة المتجولين في نطاق أعمالهم، تعبئة أو تغليف أو تخزين المواد الغذائية اللينة أو السائلة في أكياس أو عبوات النايلون سوداء اللون.

مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

صدر في غزة بتاريخ 9/9/1999 ميلادية الموافق: 29/جماد ي الأولى/1420 هجرية عبد العزيز شاهين وزيــــر التمويــــــن

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 19-10-2012 03:12 صباحا  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved