|| |
|
||||
من أصول التعليق على الأحكام القضائية
قانون- إن التعليق على أحكام النقض في الصحف والمجلات مدحاً أو قدحاً غير جائز بعامة، وإذا كان الحكم مطعوناً عليه بخاصة . إذ يعد في هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثير في القضاء والتدخل في عملهم، الأمر الممتنع قانوناً والمعاقب عليه جنائياً. وإن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة. والتي استمرأ البعض. وللأسف. الخروج عليها والضرب بها عرض الحائط تحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين.
للقاضي الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-04-2015 08:16 مساء الزوار: 1223 التعليقات: 0
|