||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35346114
عدد الزيارات اليوم : 6898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
من أصول التعليق على الأحكام القضائية

قانون- إن التعليق على أحكام النقض في الصحف والمجلات مدحاً أو قدحاً غير جائز بعامة، وإذا كان الحكم مطعوناً عليه بخاصة . إذ يعد في هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثير في القضاء والتدخل في عملهم، الأمر الممتنع قانوناً والمعاقب عليه جنائياً. 

وإن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة. والتي استمرأ البعض. وللأسف. الخروج عليها والضرب بها عرض الحائط تحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين.


الأولى: الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن. وفقاً للطرق والضوابط قانوناً.


أما الثانية : فهي التعليق العلمي على الأحكام وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها: أن يكون التعليق من متخصص. وأن يتناول حكماً استنفذت طرق الطعن عليه. تفادياً لمظنة التأثير على قضاء الطعن. وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي شيد عليها الحكم بناءه دون أدنى تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر. وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة، وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على أحكام القضاء. ويضحي التعليق جريمة ويُقع صاحبه تحت طائلة العقاب.

 


المرجع: أصول التعليق على النصوص القانونية والأحكام القضائية

للقاضي الدكتور/ عبد الفتاح مراد

رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-04-2015 08:16 مساء  الزوار: 1223    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved