||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179417
عدد الزيارات اليوم : 3570
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تعقد امتحان القبول للطلبة الخريجين في قاعات الكلية العصرية الجامعية

قانون- استضافت الكلية العصرية الجامعية امتحان القبول لنقابة المحامين الفلسطينيين في مبنى الكلية العصرية الجامعية في رام الله، حيث تقدم للامتحان (438)طالباً وطالبة من خريجي الجامعات الفلسطينية والخارج.

وقام نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء من مجلس النقابة بجولة تفقدية لقاعات الامتحان والإطلاع عن قرب على عملية سير الامتحان.

من جانبه اعرب نقيب المحامين عن شكره لإدارة الكلية العصرية الجامعية لاستضافتها الامتحان،مشيداً ببنية الكلية العصرية الجامعية ومرافقها وقدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من الطلبة، مؤكداً على أن تعاون النقابة مع العصرية الجامعية ليس الأول من نوعه، إنما يأتي في سياق علاقة وثيقة،لاسيما وان العصرية قد فتحت أبوابها منذ سنين للتعاون مع مؤسسات الوطن كافة.

وأوضح المحامي محمد جرار رئيس لجنة الامتحانان أن الطالب بعد إجتياز هذا الامتحان ينتسب الى سجل المحامين المتدربين، معتبراً أن الأجواء التي عقد فيها الامتحان كانت ايجابية ومريحة ومستوفية لكل الشروط.
بدوره رحب رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية بنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المحامي احمد النتشة والمحامي خلود الدجاني والمحامي محمد جرار، مشيداً بدورهم في عقد هذا الامتحان لهذا العدد الكبير من الطلبة، حيث سار الامتحان بهدوء وبطريقة منظمة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص العصرية الجامعية على الاستمرار بكافة أشكال التعاون مع مؤسسات الوطن لما فيه خدمة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-03-2015 07:34 مساء  الزوار: 651    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved