|| |
|
||||
نقابة المحامين تعقد امتحان القبول للطلبة الخريجين في قاعات الكلية العصرية الجامعية
قانون- استضافت الكلية العصرية الجامعية امتحان القبول لنقابة المحامين الفلسطينيين في مبنى الكلية العصرية الجامعية في رام الله، حيث تقدم للامتحان (438)طالباً وطالبة من خريجي الجامعات الفلسطينية والخارج. وقام نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء من مجلس النقابة بجولة تفقدية لقاعات الامتحان والإطلاع عن قرب على عملية سير الامتحان. من جانبه اعرب نقيب المحامين عن شكره لإدارة الكلية العصرية الجامعية لاستضافتها الامتحان،مشيداً ببنية الكلية العصرية الجامعية ومرافقها وقدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من الطلبة، مؤكداً على أن تعاون النقابة مع العصرية الجامعية ليس الأول من نوعه، إنما يأتي في سياق علاقة وثيقة،لاسيما وان العصرية قد فتحت أبوابها منذ سنين للتعاون مع مؤسسات الوطن كافة. وأوضح المحامي محمد جرار رئيس لجنة الامتحانان أن الطالب بعد إجتياز هذا الامتحان ينتسب الى سجل المحامين المتدربين، معتبراً أن الأجواء التي عقد فيها الامتحان كانت ايجابية ومريحة ومستوفية لكل الشروط.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-03-2015 07:34 مساء الزوار: 651 التعليقات: 0
|