||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243766
عدد الزيارات اليوم : 5554
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يلتقي وفدا من المؤسسة القانونية الدولية

قانون- لتقى وزير العدل المستشار سليم السقا بوفد من المؤسسة القانونية الدولية ممثلة بالسيدة نيكول تايلور والأستاذة نور بسطامي، وأسيل ابراهيم

حضور مدير عام ديوان الوزير سماح صوالحة، وذلك في مقر وزارة العدل برام الله.
حيث اطلعت نيكول تايلور من المؤسسة القانونية الدولية وزير العدل على  عمل المؤسسة القانونية الدولية (ILF)  والذي يختص بتقديم خدمات دفاع جنائية للفقراء أمام المحاكم النظامية الفلسطينية في جميع مستويات المحاكمة .
وأشارت تايلور إلى أن المؤسسة القانونية الدولية لديها ثلاثة مكاتب في فلسطين، حيث تقوم المؤسسة بتوكيل محاميين للدفاع عن المتهمين في قضايا جزائية وخصوصا في قضايا الجنح للفئات المهمشة والفقراء والأطفال والنساء، مؤكدة على دعم  المؤسسة القانونية الدولية للحكومة الفلسطينية وسعيها لتقديم المساعدة قدر المستطاع خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب.
من جانبه أشار وزير العدل إلى أهمية عمل المؤسسة القانونية الدولية، موضحا ان هدف المؤسسة ضمن اهتمام الحكومة حيث تقوم الحكومة بتقديم خدمات توكيل محاميين لمن يحتاج في مواضيع الجنايات وان عملهم يبرز في موضوع الجنح وتقديم خدمات للفئات المهمشة.
وأكد وزير العدل على ضرورة تعريف الجمهور بعمل المؤسسة القانونية الدولية وضرورة نشر الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني واستشارة المحاميين.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-03-2015 08:52 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved