||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549866
عدد الزيارات اليوم : 4200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (1) لسنة 1999 بشأن تعبئة إسطوانات الغاز المنزلية


قـرار وزير التموين رقـم (1) لسنة 1999 بشأن تعبئة إسطوانات الغاز المنزلية


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (2) لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قـرر مـا يلــي:
مادة (1)
يقصد باسطوانة الغاز المنزلية العادية، الأسطوانة المحددة في المواصفة الفلسطينية رقم (7) لسنة 1997 البند 2-1 السعة الأولى 2.26 لتر.

مادة (2)
يحظر تعبئة أو عرض أو طرح أو حيازة أية إسطوانة غاز منزلية عادية بقصد البيع يقل الغاز المعبأ فيها عن 2.26 لتر ما يعادل 12 كيلو جرام من غاز (البيوتان).

مادة (3)
يسمح بالتجاوز عن النقص في وزن الغاز المعبأ في الأسطوانة المنزلية العادية إذا كان النقص لا يزيد على 1%.

مادة (4)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/ربيع أول/1420 هجرية الموافق: 3 /7 /1999 ميلاديــــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 19-10-2012 03:08 صباحا  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved