|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يستنكر هدم قوات الاحتلال لمنزل القاضي كفاح الشولي
قانون- استنكر مجلس القضاء الأعلى، اليوم ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنزل قاضي محكمة الاستئناف في رام الله كفاح الشولي في قرية الجاروشية (شمال طولكرم) بحجة "عدم الترخيص" وحيث اقتحمت صباح اليوم الاثنين قوة عسكرية كبيرة ترافقها الجرافات قرية الجاروشية، وهدمت منزل سعادة القاضي والأسوار المحيطة به بالكامل. واعتبر مجلس القضاء الأعلى هذا الإجراء "جريمة جديدة" ينفذها الاحتلال تضاف إلى جرائمه اليومية التي يمارسها كل ساعة بحق الشعب الفلسطيني. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-03-2015 06:59 مساء الزوار: 713 التعليقات: 0
|