|| |
|
||||
مركز مدى ونقابة المحامين يختتمان دورة للمحامين ولحرية التعبير
قانون- اختتمت نقابة المحامين بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) دورة تدريبية لمحاميات ومحاميين من مدن جنوب الضفة الغربية، بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين حول حرية الرأي والتعبير واستمرت ثلاثة أيام في مدينة بيت لحم،ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع الدفاع عن حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة بتمويل من الاتحاد ألأوروبي.
وقد تناول المدربون في الأيام الثلاثة العديد من المواضيع الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير والنشر، وكما تم التطرق لقوانين الإعلام في فلسطين وتحديداً لقانون المطبوعات والنشر. بالإضافة إلى استعراض مسودتي قانون المجلس الأعلى للإعلام والمرئي والمسموع. واتجاهاتها في التعامل مع حرية الإعلام. وفي اليوم الثاني، تم التدريب على مواضيع تتعلق بجرائم قانون العقوبات الأردني المطبق ذات الصلة بالعمل الإعلامي كقضايا الذم، القدح، التشهير، التعرض للآداب والأخلاق العامة، والنيل من كرامة الأشخاص. كما شرح الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها وفق قانون الإجراءات الجزائية من قبل الشرطة، النيابة، والمحاكم. وفي نهاية اليوم تم عرض قضايا لحالات عملية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، حيث قام المحامون بتمثيل محكمة صورية لصحفيين وتدربوا بشكل عملي على الدفاع عنهم. أما في اليوم الثالث، فقد تم الحديث عن مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير محلياً وعالمياً، وعن واقعه في فلسطين والآثار السلبية لانتهاكات حرية التعبير على الإعلام وتنمية المجتمع. كما استعرض مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي من المتأمل إقراره في فلسطين في الوقت القريب.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-02-2015 08:17 مساء الزوار: 563 التعليقات: 0
|