|| |
|
||||
القضاء والنيابة والشرطة يعقدون ورشة عمل حول التكامل بين جهات انفاذ القانون
قانون- عقدت اليوم ورشة عمل بمدينة رام الله حول التكامل بين جهات انفاذ القانون، وهي القضاء والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز اليات القيمة الردعية للاجراءات والقرارات القضائية في جرائم المخدرات بدعم من الشرطة الأوروبية وعقدت الورشة بمشاركة القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى و د.احمد براك النائب العام المساعد، ممثلا عن النائب العام عبد الغني العويوي، والعميد عبد الجبار برقان مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي ممثلا عن اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وبحضور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات ومدراء شرطة المحافظات وممثلين عن بعثة الشرطة الاوروبية.
وخرجت الورشة بتشكيل لجان تنسيق في المحافظات مكونة من رئيس المحكمة في المحافظة ورئيس النيابة ومدير شرطة المحافظة بحيث تلتقي بشكل دوري لبحث المسائل العالقة، وتم تكليف لجنة فنّية لإعداد تقرير بمجموعة من التوصيات لأصحاب القرار في مؤسسات إنفاذ القانون بهدف تحقيق القيمة الأعلى من الردع في قضايا جرائم المخدرات. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-02-2015 07:23 مساء الزوار: 671 التعليقات: 0
|