|| |
|
||||
شجب واستنكار..نقابة المحامين الفلسطينين
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على مكتب المحامي محمد الحلبي.
هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس هذه القضية مع جهات الاختصاص لإحالة كل من يخرق القانون للقضاء لغايات معاقبته على ما اقترفت يداه.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-02-2015 08:14 مساء الزوار: 658 التعليقات: 0
|