||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167444
عدد الزيارات اليوم : 6906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالمؤبد على قاتل المغدور محمود عبد الرازق احمد بدوي من بلدة اكتابا

قانون- أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم الاربعاء قرارها بإدانة المتهم (ع.أ.أ.ب) من بلدة اكتابا, حيث اودعت النيابة العامة لائحة الاتهام بحقه لدى المحكمة بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960,

حيث قررت المحكمة تعديل وصف التهمة لتصبح القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتم ادانة المتهم بالتهمة المعدلة ووضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة.

حيث انه وبتاريخ 26 حزيران 2008 وفي بلدة اكتابا وحوالي الساعة العاشرة مساءً اقدم المتهم وعن سابق اصرار وتحضير مسبق على قتل المغدور محمود عبد الرازق احمد بدوي وذلك بسكب مادة البنزين على المغدور والتي حضرها مسبقا في قنينة كان يخفيها في خزانة سيارته ومن ثم قام باشعال النار به بقصد قتله رغم مقاومة المغدور له والتي اشتعلت النار به وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة نتيجة الحرق.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-01-2015 09:11 مساء  الزوار: 590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved