|| |
|
||||
بداية اريحا تدين متهمين بقضايا القتل
قانون- اصدرت محكمة بداية اريحا حكما بادانة الحدث (م.ع أ.ش) لارتكابه جريمة القتل العمد وقضت بحبس المدان لمدة 15عشر سنة بعد ان قدمت النيابة العامة كافة البينات والادلة بحق المدان كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بادانة المتهم (م.م.ح.ع) لارتكابه جريمة القتل العمد وتهمة مواقعة انثى قاصر وحكمت عليه بالسجن المؤبد وذلك بعد ان قدمت النيابة العامة كافة البينات والادلة بحقه. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-01-2015 08:06 مساء الزوار: 525 التعليقات: 0
|