||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159927
عدد الزيارات اليوم : 7742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تنهي ورشة عمل حول تحديد وادارة المخاطر في سياق العمل مع النساء

قانون- أنهت النيابة العامة اليوم الاربعاء ورشة العمل بالشراكة مع الشرطة المدنية الفلسطينية حول تحديد وتقييم وادارة المخاطر في سياق العمل مع النساء ضحايا العنف

والتي نظمتها بعثة الشرطة الاوروبية لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية.

وقد افتتحت الورشة والتي استمرت على مدار اليوم في مدينة رام الله،  بتقديم لمحة عن طبيعة عمل النيابة العامة في قضايا العنف ضد النساء والاطفال, ووحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية مع تطرق الى اهم انجازاتها والصعوبات التي تواجهها.  هذا الى جانب عرض نموذج تقييم المخاطر من قبل الشرطة ومناقشة اهم الملاحظات على النموذج من قبل المشاركين في الورشة.

واختتمت الجلسة بجلسة حوارية بين النيابة العامة والشرطة لمناقشة اليات  تعزيز التعاون  بين النيابة العامة والشرطه في مجال العمل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وقد شارك في الورشة 16 عضو نيابة المختصين في التحقيق والترافع في قضايا العنف الى جانب مشاركين من رؤساء وحدة حماية الاسرة في الشرطة المدنية الفلسطينية. 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-01-2015 06:47 مساء  الزوار: 589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved