قانون- تحية الحق والعروبة،،
لقد فوجئنا صبيحة هذا اليوم بقيام قوة شرطية بتوقيف احد الزملاء المحامين بناءً على مذكرة صادرة عن نيابة نابلس وعند وصول الزميل إلى مقر النيابة العامة برفقة الشرطة تبين لهم أن توقيف الزميل المحامي كان عن طريق الخطأ وانه ليس بالشخص المقصود.
وبعد تدخل الأستاذ منسق اللجنة الفرعية في نابلس لم يتم التعامل معه بطريقة لائقة واثر محاولة التواصل من قبل مجلس النقابة مع السيد رئيس نيابة نابلس رفض هذا التواصل.
الزميلات والزملاء الكرام
إن حصول الخطأ أمر ممكن ولكن الخلل يكمن في الإصرار عليه وعدم السعي لإصلاحه فورا وان التعامل السلبي بين أركان العدالة ينذر بنتائج خطيرة على المنظومة برمتها.
وعليه فان نقابة المحامين تنظر إلى ما حصل بكامل الجدية وبعين الخطورة وفي حال لم يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح ستكون نقابة المحامين مجبرة على اتخاذ خطوات نقابية تهدف إلى الحفاظ على كرامة المحامي والمواطن وحمايتهم من الخطأ وتكريس علاقة تكاملية مع بقية أركان العدالة.
والله ولي التوفيق،،