|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من اعتقال المحامي بهاء عبد الرحمن زيود من منزله. ان نقابة المحامين تدين هذا العمل الإجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في بيوتهم.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-12-2014 09:22 مساء الزوار: 615 التعليقات: 0
|