||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253212
عدد الزيارات اليوم : 826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من اعتقال المحامي بهاء عبد الرحمن زيود من منزله.

ان نقابة المحامين تدين هذا العمل الإجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في بيوتهم.
وان وإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والإنسانية وعدم احترام العالم لن يثني شعبنا العربي الفلسطيني عن مقاومة الظلم والعمل على كنسه.

وسوف تقوم نقابة المحامين بواجبها الوطني اتجاه أعضائها بكافة الإمكانيات المتاحة.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-12-2014 09:22 مساء  الزوار: 615    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved