||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937567
عدد الزيارات اليوم : 690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ندوة حول الفساد السياسي

قانون- عقدت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادات القانونية وقسم العلوم السياسية بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ندوة حول "تقرير الفساد السياسي في العالم العربي والفلسطيني"

قدمت في الندوة ثلاث مداخلات. تناولت الورقة الاولى واقع الفساد في الوطن العربي، قدمها الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد. أما الورقة الثانية فتطرقت لتقرير الفساد السياسي في العالم العربي"، قدمها الدكتور أحمد أبو دية من جامعة بيرزيت. وجاءت المداخلة الثالثة حول قانون مكافحة الفساد: الواقع وآفاق الإصلاح، تحدث فيها الدكتور بسام القواسمة من كلية الحقوق في جامعة الخليل. أدار الندوة الدكتور عماد البشتاوي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل.

من أهم ما جاء من مقترحات في هذه الندوة: تعديل قانون مكافحة الفساد، وذلك من خلال وضع نصوص جديدة تجرم الفساد السياسي. كما أوصت الندوة بضرورة العمل على نشر الوعي حول مفاهيم الحزب السياسي والحقوق السياسية والالتزام بمبدأ المشروعية، خاصة ضرورة احترام الحكومة ومؤسساتها والأحزاب السياسية للقانون. كما بين المشاركون خطورة الفساد السياسي الذي يؤدي الى الفساد الإعلامي والاقتصادي والاعتداء على الحقوق والحريات وتاثيره على الثوابت الفلسطينية وكذلك تفعيل دور السلطة القضائية من خلال توفر الإرادة السياسية بإصلاح منظومة العدالة وعدم خضوعها للتاثيرات الحزبية

 
 

 
 
 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-12-2014 10:15 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved