||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177172
عدد الزيارات اليوم : 1325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة النجاح الوطنية والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم

قانون- جرى اليوم في مكتب رئيس الجامعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وجامعة النجاح الوطنية وقد حضر مراسم التوقيع من الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد العمله نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور سائد الكوني نائب الرئيس للشؤون الادارية، والدكتور عدنان ملحم مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، والدكتور أكرم داوود منسق كلية القانون، والأستاذ رشيد الكخن مدير الدائرة المالية في الجامعة،

ومن النيابة العامة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، والأستاذ ياسر حماد رئيس النيابة العامة، ورئيس دائرة التخطيط والسياسات العامة في مكتب النائب العام، والأستاذ مجدي شرعب رئيس نيابة نابلس.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور النتشة بالحضور مشيدا بالعلاقة المتميزة التي تربط الجامعة وتحديدا كلية القانون بالنيابة العامة، مؤكداً على أهمية التواصل ما بين الطرفين لما فيه فائدة تعود على طلبة كلية القانون، فضلاً عن تطوير البيئة القانونية والتعليمية في الوطن من خلال تدريب الخريجين من الجامعة.

ومن جهته أشار عطوفة النائب العام الى أن العلاقة مع جامعة النجاح الوطنية هي علاقة استراتيجية وليست جديدة، مشيراً الى أن النيابة العامة تعمل دوما وبشكل متواصل مع كلية القانون في الجامعة لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية وإنتاج جيل متميز في مجال القانون.

وتعود أهمية توقيع هذه الاتفاقية إلى الاهتمام المشترك بين الطرفين ووعيهم بضرورة تطبيق معايير الجودة في التعليم، والبحث والمشاركة المجتمعية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات قطاع العدالة المختلفة، وإغناء برنامج القانون بمساقات علمية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وبناء القدرات وروح النقد ومهارات ما بعد النص.

 وتساهم هذه المذكرة في ترسيخ أواصر التعاون والعلاقة مع النيابة العامة الفلسطينية لتقديم خدمات تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والتعليمية، تقديراً لما يملكه كل طرف من الخبرة والإمكانيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

ومن بين الامور التي تم الاتفاق عليها عقد المحاضرات العامة المتعلقة بالشؤون القانونية والمشاركة في تغطية المواضيع ذات العلاقة في المساقات المختلفة.

 وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الاستمرار في عقد اللقاءات المختلفة .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-12-2014 07:42 مساء  الزوار: 559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved