||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925663
عدد الزيارات اليوم : 4744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة الخليل تنظم مؤتمراً دولياً حول العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني

قانون- تحت رعاية الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل، نظمت الجامعة من خلال كلية الحقوق والعيادات القانونية وبالتعاون مع جامعة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤتمراً دولياً بعنوان "العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني". 

  ويهدف المؤتمر إلى دراسة إمكانية تطبيق آليات العدالة الانتقالية في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي معالجة آثار الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب ناجحة في بلاد أخرى. هذا وقد استضاف المؤتمر عشرين خبيراً وباحثاً من تخصصات مختلفة في مجال العدالة الانتقالية من أوروبا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والأمم المتحدة ومن فلسطينيي الداخل، و الجامعات الفلسطينية.

افتتح المؤتمر الدكتور نبيل الجعبري طارحاً إستراتيجية فلسطينية للمصالحة الفلسطينية. وقد أكد الدكتور الجعبري على أن العدالة الانتقالية قد تشكل طريقاً تتم بموجبه معالجة آثار الانقسام. كما أوضح أن العدالة الانتقالية وسيلة قد تستخدم كآلية لإعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني ، و التي قد تعطي أملاً للضحايا وذويهم بالإنصاف وذلك من خلال الطرق التي توفرها مثل لجان الحقيقة والمصالحة والتعويض والمحاكمات وتكريم الشهداء والاعتذار والعفو. وفي سياق كلمته طالب الدكتور الجعبري المجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حداً للاحتلال ولإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، مما يتيح للفلسطينيين فرصة بناء الدولة والتمتع بحقوقهم.

كما ورحب الأستاذ الدكتور أحمد العطاونة رئيس الجامعة بالمشاركين، مؤكداً على الدور الذي تلعبه كلية الحقوق والعيادات القانونية في الجامعة من خلال تنظيم مؤتمرات عالمية يشارك فيها كبار العلماء حول العالم. ونوه إلى إستراتيجية مجلس أمناء الجامعة بتوجه الجامعة نحو العالمية وباستخدام وسائل حديثة في مجال التعليم والبحث العلمي.

بدوره  وضح الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، في كلمته السياق العام الذي يأتي فيه المؤتمر، والمتمثل بتعطل العملية السلمية وانسداد أفق المفاوضات، خصوصاً مع بداية ظهور الأمل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال أن هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى نجاح أو صعوبة تطبيق العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني الداخلي وفي إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أن فلسطين لا زالت في مرحلة الاحتلال والتحرر الوطني ولم تنتقل بعد إلى مرحلة الاستقلال والاستقرار من أجل تطبيق عدالة الانتقال. كما أشار قفيشة إلى أن كلية الحقوق تسعى إلى التطور المستمر وخلق شراكات مع جامعات عالمية، مثل جامعة جوهانسبورغ، وقدم الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه المتواصل للكلية وللعيادات القانونية للسنة الرابعة على التوالي. وذكرالدكتور قفيشة أنه تم دمج العدالة الانتقالية كمساق في خطط كلية الحقوق في الجامعة.

كما وألقى سفير دولة جنوب أفريقيا، السيد ملونجيسي مكاليما، كلمة أكد فيها على عمق الصلات الفسطينية مع دولة جنوب إفريقيا وعلى العلاقة الشخصية الوطيدة التي كانت تربط الراحلين ياسر عرفات ونلسون مانديلا. وقال أن فلسطين تستطيع التغلب على نظام الفصل العنصري كما حصل في جنوب إفريقيا وذلك بحشد الرأي العام الدولي ووضع سياسات عامة حول المقاومة الشعبية. وأكد السفير على ضرورة تعميق الصلات بين الجامعات الفلسطينية والجامعات في جنوب إفريقيا، منوهاً إلى أن التعاون بين جامعة الخليل وجامعة جوهانسبورغ في تنظيم هذا المؤتمر، يعد بمثابة بداية شراكة فعلية بين الجامعتين .

في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، نوه المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس إلى أهمية العدالة الانتقالية وإلى الإرادة الفلسطينية للمضي قدماً في مسار المصالحة وفي الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية. كما شكر كلية الحقوق والعيادات القانونية في جامعة الخليل على تنظيم مؤتمرات دولية ذات مستوى يضاهي الجامعات العالمية.

كما تحدث نقيب المحامين، الأستاذ المحامي حسين شبانة بالنيابة عن اتحاد المحامين العرب، وأشار إلى التعاون المشترك بين نقابة المحامين وكلية الحقوق والعيادات القانونية في جامعة الخليل، مشددا على ضرورة تطوير تلك العلاقة في المستقبل القريب، وذلك في مجالات التدريب للمحامين والمحاميات الشباب  وفي تأهيل الكوادر الحقوقية بمستوايات عالية وفي الدفاع عن حقوق المواطنين محليا ودوليا وفي تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقت السيدة كارولين جرايدون كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة  على استعداد البرنامج لدعم الجامعات الفلسطينية وكليات الحقوق والعيادات القانونية في سبيل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والوصول للعدالة، خاصة للفئات المهمشة في المجتمع. وأشارت إلى أهمية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني وضرورة أن تتبنى العدالة الانتقالية المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة وكذلك الاطلاع على التجارب من مختلف دول العالم التي شهدت عمليات انتقال من الدكتورية إلى الديمقرطية ومن الفصل العنصري إلى المساواة ومن الاحتلال إلى الاستقلال.

أما في الجلسة العلمية الأولى ، والتي أدارها الدكتور لؤي الغزاوي رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة الخليل، فقد تم عرض حالات مقارنة حول العالم في مجال العدالة الانتقالية، وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتورة ميا سوارت، أستاذة القانون الدولي في جامعة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، والتي تحدثت عن العدالة الانتقالية من خلال المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا وعمل المحكمة في مجال تكريس العدالة الانتقالية في أعقاب سقوط نظام الفصل العنصري. أما الدكتور مارك أوزيل، أستاذ القانون في جامعة أيوا من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تطرق إلى موضوع "من هم الجناة  الحقيقيون؟ ومن هم الضحايا الحقيقيون؟ في سياق العدالة الانتقالة". أما الدكتورة ريجيولا لودي، أستاذة التاريخ في جامعة بيرن السويسرية، فألقت ورقة علمية حول نظام الإنصاف الذي تم إتباعه في إطار العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية للتغلب على آثار الحرب وإعادة الحقوق لملايين الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا أوأسروا أو أبعدوا عن بلادهم أثناء الحرب. وعرض الأستاذ مأمون العتيلي، منسق المجتمع المدني في برنامج سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة حول العدالة الانتقالية، والتي تتضمن تلخيصاً لأهم المعايير الدولية في مجال العدالة الانتقالية المستندة إلى قانون حقوق الإنسان.

في حين تناولت الجلسة الثانية العدالة الانتقالية وفلسطينيي الداخل، والتي أدارها الدكتور دياب الشيخ، أستاذ القانون العام في جامعة الخليل، وتحدث فيها خمسة من خبراء العدالة الانتقالية من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. بدأت الجلسة بكلمة المؤرخ الفلسطيني الدكتور عادل مناع، الذي قدم ملاحظات نقدية حول إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ثم تلاه الدكتور والمحامي الدولي مراد الصانع، الذي لخص موضوع الحق في الأراضي والعدالة الانتقالية في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مركزا على حقوق السكان العرب البدو. أما المحامي نبيل دكور، مدير مركز وجود لحماية حقوق العرب في النقب ومحام في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل، فعرج على حقوق الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ومدى إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية بخصوص قضيتهم. أما الباحث في جامعة تل أبيب المحامي قيس ناصر، فعرض حالات متعلقة بالحق في السكن للفلسطينيين في إسرائيل والعدالة الانتقالية. وختم هذه الجلسة الدكتور أوري ديفيس، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والبروفيسور في جامعة القدس، مشيراً إلى قضية الحقوق الضائعة لمالكي الأراضي الأصليين في منطقة عرب الجماصين وعرب الغريب في منطقة يافا، والتي تم تغيير اسمها في قضية "جفعات الأمل".

أما الجلسة الثالثة للمؤتمر فقد ركزت على موضوع العدالة الانتقالية في الإطار الداخلي الفلسطيني، وترأس الجلسة الدكتور أحمد السويطي رئيس قسم القانون الخاص في جامعة الخليل. بدأ الجلسة المحامي وائل أبو نعمة، رئيس مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي، متحدثا حول العدالة الانتقالية كآلية لمعالجة آثار الانقسام. كما عرض الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، موضوع التهجير القسري كإطار في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مركزاً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض أو غيرها من الحلول العملية لإنصافهم.

في نهاية المؤتمر قدم ممثلو الوفد الفلسطيني الحقوقي في الدورة الصيفية حول العدالة الانتقالية، والذين أمضوا الصيف الماضي في جامعة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، خلاصة أبحاثهم وخبراتهم في مجال العدالة الانتقالية وتطبيقاتها على مواضيع مختارة في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد تم تقديم خمسة أبحاث مختصرة هي: حقوق الأطفال (أ. ديانا الهشلمون)، اللاجئون الفلسطينيون (أ. مازن الزرو)، أسباب تضارب الروايتان الفلسطينية والإسرائيلية (أ. هندام الرجوب)، الدين كعامل مؤجج أو مخفف للصراع (أ. دعاء الجعبري)، والحق في الأراضي المصادرة وسبل استعادتها (أ. أنس أبو اسنينة).

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-11-2014 06:03 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved