|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1998م بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1998 م بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها ، وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بنقل السلطات والصلاحيات ، وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( 74 ) لسنة 1936 وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 الساري في المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية ، وعلى قانون العقوبات لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 ، وعلى قرار رقم ( 1 ) سنة 1994 باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية قبل 5 /6 /1967 في الأراضي الفلسطينية. ولحين إصدار قانون موحد يعالج هذه المواضيع من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. ومن دون الإخلال بأحكام ومبادئ قانون الإنسان الدولي الذي قررته الأمم المتحدة وصادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية. وضمن أحكام القوانين الفلسطينية باحترام التعددية السياسية وضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والتمسك بالهوية والشخصية الوطنية والعلاقة التاريخية بالأرض الفلسطينية والإلتزام بالوحدة الوطنية. مادة ( 2 ) مادة ( 3 ) صدر في : 19 /11 /1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:36 مساء الزوار: 1010 التعليقات: 0
|