||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935129
عدد الزيارات اليوم : 14210
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وحدة المتابعة المالية بمشاركة النيابة العامة تعقد ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الاموال في ظل المعايير

قانون- نظمت وحدة المتابعة المالية صباح اليوم ورشة عمل خاصة لاعضاء النيابة العامة في دولة فلسطين بعنوان مكافحة غسل الاموال في ظل المعايير الدولية الجديدة

وافتتح الورشة مدير وحدة المتابعة المالية الاستاذ وائل لافي والذي أكد بدوره على اهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط وحدة المتابعة المالية والنيابة العامة والتي تشكل مرتكزاً أساساً في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الوطني، كما أكد لافي على أهمية مثل هذه الورشات المشتركة في تعزيز فهم المعايير الحديثة في مكافحة غسل الاموال واسس الالتزام بها.

 

وقدم الورشة كل من الاستاذ  فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية، والذي قدم بدوره عرضا حول جريمة غسل الاموال ومخاطرها على المؤسسات المالية وعلى المستوى الوطني، كما تطرق مرار أيضاً الى المعايير الدولية الناظمة لجريمة غسل الاموال ودور المنظمات الدولية في اصدار ومتابعة تنفيذ تلك المعايير، فيما استعرض الاستاذ عبد الرحمن الاخرس رئيس قسم الشؤون القانونية في وحدة المتابعة المالية الجوانب القانونية لمكافحة غسل الاموال وابرز التطورات التشريعية في مجال المكافحة.

 

وحضر ورشة العمل 25 مشارك من أعضاء النيابة العامة يترأسهم الأستاذة نجاة بريكي رئيسة نيابة الجرائم  الاقتصادية,  الى جانب فريق العمل الموحد لمكافحة غسل الأموال حيث حضر ممثل عن وزارة المالية والمباحث العامة و جهاز المخابرات.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-11-2014 07:39 مساء  الزوار: 728    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved