||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254954
عدد الزيارات اليوم : 2568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين

قانون_ تمر قضيتنا ووطننا فلسطين في مرحلة تعج بالاحداث الكبيرة والخطيرة يتكالب فيها الأعداء للنيل من شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للشطب أو المساومة

فها هي انتفاضة القدس تشتعل ردا على سياسة التهويد والاعتداء على مقدساتنا وحقوقنا الدينية الاسلامية والمسيحية ظنا منهم أن الظروف في الزمن الداعشي باتت مواتية لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم, فكان رد شعبنا على امتداد الوطن الفلسطيني من البحر للنهر يقول لن تمر المؤامرة ما زلنا نحن أصحاب الحق ولن نرفع الراية البيضاء أمام اعتداءتكم ووحشيتكم وجرائمكم, وسوف نحمي مقدساتنا ولن نسمح لكم بتدنيسها وسنبقى رأس الحربة في مقاومة مشاريعكم العدوانية .وان كافة محاولاتكم مآلها الفشل ،فحربكم العدوانية على شعبنا في قطاع غزة ورغم الاجرام الوحشي و التدمير الكبير و القتل الجماعي ،كانت بطولات المقاومة في غزة العزة وصمود شعبنا عنوانا لهزيمتكم وصفحة جديدة في معادلة الصراع المفتوح حتى تحقيق الاستقلال التام و تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة و عاصمتها القدس.

فشعبنا ينهل من مخزون بطولاته منذ زمن القسام وثورة الثلاثينيات وعيونه ترنوا لرموز التاريخية وتستمد منها القوة و الشجاعة وهي التي شكلت الهاماً وشموخاً ناطح السماء وفي مقدمتها صورة القائد الكبير الرمز الشهيد ياسر عرفات والذي تحل ذكرى استشهاده العاشرة في مثل هذه الأيام ليحضر هذه الأيام معنا كما كان حاضرا دوما وفي المقدمة في المحطات التاريخية من حصار بيروت إلى الانتفاضة الأولى والثانية بلحمه ودمه ومواقفه الشجاعة ، فهو الان يحضر معنا برمزيته وكوفيته ونموذجه الفذ ولسان حاله يقول هيهات منا المذلة.

إن وطننا فلسطين يمر في أحلك الظروف التي تتزايد فيها المؤامرات الدولية والاقليمية وبطش العدو الصهيوني ، وهذا ما يملي على كل الفصائل الوطنية و الاسلامية و الفعاليات الشعبية و مؤسسات المجتمع المدني للتنسيق و توحيد الجهود بالقفز على الحسابات والمكاسب الصغيرة ونخوض معاركنا الكبرى و التاريخية موحدين وعلى قلب واحد في معاركنا في المحافل الدولية و في مقدمتها معركة الاعتراف بدولة فلسطين وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية .
نعم رهاننا على شعبنا الذي لم يستكن يوما ولم يستسلم وهو يستلهم من بطولات أسراه ومقاوميه وشجاعة المنتفضين والاستشهاديين من راكبي الحافلات ولن يتردد في بذل الغالي و النفيس في معركة التحرر الوطني و الاستقلال الحقيقي لدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشريف. 

وعليه فان نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين قد قرر التالي:

1- تعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء 11-11-2014 وذلك لإتاحة الفرصة للزميلات والزملاء المحامين من المشاركة الفاعلة في إحياء ذكرى الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات.

2- يدعوا مجلس النقابة كافة الزميلات والزملاء المحامين من كافة المحافظات بالتجمع في ميدان المنارة في مدينة رام الله الساعة التاسعة والنصف صباحا "9:30" بالزي الرسمي ( روب المحاماة ) للمشاركة في الفعالية المركزية ، والالتزام بتجمع المحامين إحياءً لذكرى استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات وتمهيدا للتوجه إلى قبره.

علما أن نقيب المحامين قام بمراسلة مجلس القضاء والمؤسسات الرسمية المعنية وتم إعلامهم بتعليق العمل غدا 11-11-2014.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-11-2014 11:46 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved