||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935032
عدد الزيارات اليوم : 14113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة تعقد اجتماعها الأول

قانونعقدت لجنة دراسة مسودة مشروع قانون الوساطة اجتماعها الأول، اليوم، في مقر وزارة العدل في رام الله، وذلك لمناقشة مسودة مشروع قانون الوساطة، المعد من قبل وزارة العدل، والذي يعنى بحل النزاعات كوسيلة مساندة للقضاء.

وشارك في  اجتماع اللجنة، التي تترأسها وزارة العدل، ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين متخصصين بالوساطة، وممثلين عن الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة والإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل. 
من جانبه أكد  وكيل وزارة العدل خلال افتتاحه الاجتماع على أهمية قانون الوساطة وأهمية مواكبته التطورات التشريعية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى سيما المتقدمة منها، على أن تلبي الحاجة الفلسطينية وتراعي خصوصيتها.
 ودعا تيم  إلى ضرورة أن يغطي قانون الوساطة المسائل الجزائية إضافة للمسائل المدنية والتجارية ، مشيرا إلى انه يوجد توجه أن يتم النص بتعديل بعض القوانين سيما القضائية منها لإلزام المحاكم بإحالة أي خلاف إلى الوساطة قبل البحث فيه من خلال المحاكم .
وتخلل الاجتماع استعراضا لخطة الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة  والخطوات والمراحل التي قامت بها وزارة العدل لإعداد مسودة مشروع قانون الوساطة، كما  ناقش المشاركون الإطار العام لمسودة المشروع من حيث ضرورة احتوائها على مذكرة السياسة التشريعية والمحاور التي سينظمها القانون.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في تنظيم وتطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-10-2014 06:21 مساء  الزوار: 691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved