|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينييين وقفة احتجاجية
قانون- دفاعا وحفاظا على مقدساتنا الدينية وادانة واحتجاجا على الاعتداءات و الاجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني لتقسيم المسجد الاقصى المبارك . يدعو مجلس نقابة المحامين كافة الزميلات والزملاء الى وقفة احتجاجية امام كافة المحاكم يوم الاربعاء الموافق 22/10/2014 من الساعة 11-12 ظهرا بالزي الرسمي ( روب المحاماه ).
كما ويدعو الزميلات والزملاء الكرام التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الظهر في المسجد يوم الثلاثاء 28/10/2014 .
وعلى اللجان الفرعية متابعة هذا الشأن
تحريرا في 21/10/2014 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-10-2014 08:55 مساء الزوار: 833 التعليقات: 0
|