||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161102
عدد الزيارات اليوم : 564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توحيد السياسات القضائية لهيئات الجنايات بهدف تحقيق الردع العام

قانون اجتمع في مكتبه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهناّ مساء أمس برؤساء هيئات الجنايات في المحاكم الفلسطينية، بهدف الوقوف على تحديات العمل وتوحيد السياسات القضائية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام وفق ضمانات المحاكمة العادلة.


وناقش الاجتماع أبرز القضايا التي تعزز من إنتاجية العمل القضائي، ودعا القاضي مهنا إلى تسريع إنجاز القضايا القديمة من خلال الإدارة الفعالة لسير الدعاوى والتزام جميع الأطراف بالأوقات التي تحددها المحكمة، والأخذ بأولويات تحقيق العدالة عند تطبيق النص القانوني.
 
وشدّد القاضي مهنّا، على أهميّة تطوير الأداء في التعامل مع الجمهور، وأكّد أن مجلس القضاء الأعلى يحمي استقلال القضاء، ويساند القضاة في تذليل العقبات التي تواجههم لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل القضائي.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-10-2014 10:16 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved