||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285016
عدد الزيارات اليوم : 11797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونتعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين  عن حاجتها إلى عدد من المحاميين/ات النظاميين/ات من أجل الاشتراك في جلسة تحضيرية ليوم واحد ضمن مشروع " دعم تقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء ضحايا العنف"  بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن الشروط التالية :


 

  • على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية.
  • على المتقدم/ة أن يكون/تكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين ومزاولاً/ةً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات  ولا تزيد عن خمس سنوات.
  •  على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة  لمدة عام على الأقل في مجال العمل مع النساء ضحايا العنف، أو يكون/تكون لديه/ا الرغبة في التخصص بهذا المجال.
  • على المتقدم/ة أن يكون/تكون ملتزم/ة لمبادئ حقوق الإنسان.
  • خبرة في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي.
  • على المتقدم/ة الالتزام ببرنامج تدريبي لاحقا لمدة ثلاث أشهر في مجال تقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء.

 

تهدف هذه الجلسة إلى اختيار 20 محامياً ومحامية للالتحاق في برنامج تدريبي متخصص الذي سيزود المحامين بالآليات القانونية والدفاعية من أجل التطوع في تمثيل النساء ودعمهن من الناحية القانونية وخاصة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي،  والنساء اللواتي في نزاع مع القانون. وسيتم خلال الجلسة التحضيرية مناقشة المواضيع ذات الصلة وإعطاء المعلومات عن المشروع وسيتم تسيير بعض التدريبات والنقاشات من أجل فحص توجهات المحاميين/ات المعنيين/ات بالتدريب المتخصص لاحقاً.

سيتم تحديد المكان لاحقا.

 

للتسجيل الرجاء إرسال سيرة الذاتية على البريد الالكتروني rawan@palestinebar.ps   أو على رقم فاكس 2986805 في موعد أقصاه 20/10/2014.

 

تحريرا بتاريخ 13/10/2014

نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-10-2014 07:01 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved